• ×
الجمعة 17 مايو 2024

مصر:إحالة مقتحمى نقابة المهن التعليمية الى المحاكمة التأديبية

مصر:إحالة مقتحمى نقابة المهن التعليمية الى المحاكمة التأديبية
بواسطة admin 04-30-2014 10:59 مساءً 589 زيارات
 قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها الطارئ اليوم الثلاثاء بمقر النقابة بإحالة كل من " أيمن عبد العزيز البيلي وطارق علي نورالدين وعمر محمد عبد الرحمن ودعاء علي عبد المعطي إلي المحاكمة التأديبية وفقاً للمواد من 11 : 17 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وذلك نظرا لمخالفتهم أداب وأخلاقيات المهنة واقتحامهم مبني النقابة العامة ومركز التدريب بها وإحداث تلفيات بهما هم ومن معهم وسرقة بعض محتوياته وتزوير صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة علي النقابة إلي جانب قيامهم بسب وقذف الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين ومجلس النقابة واتهامهم بتهم باطلة بلا أية مستندات حقيقية وترويجها بوسائل الإعلام.

كما قررت هيئة مكتب النقابة تقديم شكوي ضدهم للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بعد مخالفتهم لكافة الأعراف المهنية والآداب والأخلاقيات المنصوص عليها في ميثاق شرف المعلم وقانون النقابة رقم 79 لسنة 69 الى جانب إدعاءهم بأنهم معاونين لوزير التربية والتعليم واستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية إلي جانب اقتحامهم النقابة في أوقات عملهم الرسمية .

وتجدر الإشارة الى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 يتضمن عدة مواد تنظم المحاكمة التأديبية لكل من يخالف قواعد وأداب المهنة وهي :

المادة 11 : علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية .

المادة 12 : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافي مع كرامة المهنة .

المادة 14 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب .

المادة 15 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .

المادة 16 : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيساً ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوي والتشريع بوزارة التربية والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلي المحكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني .

المادة 17 : العقوبات التأديبية هي :
( أ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز سنة .
( و ) شطب الاسم من جدول النقابة ، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل .