• ×
الجمعة 29 مارس 2024

القانون المعدل لشروط إصدار التراخيص بفتح المدارس الخاصة في الكويت

القانون المعدل لشروط إصدار التراخيص بفتح المدارس الخاصة في الكويت
بواسطة admin 01-19-2014 11:48 مساءً 1.4K زيارات
  أصدرت اللجنة القانونية في وزارة العدل، والتي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء وتضم عددا من الجهات ذات الصلة بالشأن التربوي، أصدرت قانونا ينظم ويوضح شروط إصدار التراخيص فتح المدارس الخاصة. ويحدد القانون الذي تنفرد «الأنباء» بنشره مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لتنظيم عمل وفتح المدارس الخاصة. ويعتبر القانون نسخة معدلة من قانون كان وزير التربية السابق رفعه إلى مجلس الوزراء، والذي بدوره رأى أنه يجب إدخال بعض التعديلات عليه ومن ثم أحاله إلى اللجنة القانونية بوزارة العدل. ويبين القانون في الفصل الثاني شروط إصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة، حيث أوضحت المادة الثالثة ضرورة الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة لمن يريد فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو إضافة مرحلة تعليمية جديدة. كذلك بينت المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في المرخص له والتي تباينت بين العامة والخاصة، في حين أوضحت المادة الخامسة ان مثل هذا الترخيص يكون شخصيا ولا يجوز استغلاله في غير الغرض المخصص لأجله أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة كتابية من الوزارة. وفصل الباب الثاني من القرار النظام المالي للمدارس الخاصة ونظام الدراسة والامتحانات فيها، حيث بينت المادة 6 الإيرادات، وأوضحت المادة السابعة أن الوزير هو من يحدد المصاريف الدراسية بقرار منه. كذلك ذكرت المادة الثامنة أنه على المدارس الخاصة مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية، وحظرت المادة التاسعة على المدارس الخاصة تحصيل أي مبالغ من التلاميذ المسجلين لديها تزيد على المصاريف الدراسية المقررة وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومنعت كذلك تلقي أي تبرعات او مساعدات من أي جهة دون موافقة كتابية من الوزارة. في حين بين الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون نظام الدراسة والامتحانات. أما الباب الثالث فتناول العاملين في المدارس الخاصة والإشراف عليهم، في حين تطرق الباب الرابع إلى الجزاءات التي توقع على من يخالف مواد القانون. وفي الأخير بين الباب الخامس الحالات التي يتم فيها إغلاق المدارس الخاصة كليا أو جزئيا. وفيما يلي نص القانون: الفصل الثاني شروط إصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة المادة 3: «لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو إضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص بفتح المدارس الخاصة بحد أقصى مرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 4: شروط المرخص له أولا: الشروط العامة 1- أن يكون كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وان يكون مقيما في البلاد. 2- ألا يكون قد رخص له من قبل بفتح مدرسة خاصة، ثم ألغي الترخيص بسبب مخالفة شروط الترخيص، ما لم يكن قد مضى على إلغاء الترخيص أربع سنوات. 3- أن يقدم ضمانا بنكيا بالكيفية والقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي تحدد ايضا مدة صلاحية هذا الضمان. 4- أن يوفر مبنى صالحا لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيه الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتوافق عليه الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المختصة بالدولة. ثانيا: الشروط الخاصة أـ الشخص الطبيعي 1- ألا يكون موظفا عاما بدولة الكويت. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو دبلوم تربوي أو ما يعادلهما. 3- ألا يقل سنه في تاريخ إصدار الترخيص عن 30 عاما، ومتمتعا بكامل أهليته. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو رد اليه اعتباره، أو كانت السابقة الجزائية الأولى. ب ـ الشخص الاعتباري 1- أن يتيح نظامه الأساسي فتح المدارس الخاصة وان يكون هدفه التعليم فقط. 2- ألا يكون أحد الشركاء فيه من العاملين بوزارة التربية. 3- يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة رقم 2 من البند أولا من هذه المادة على الشركاء والمدير المعين في عقد التأسيس. 4- تسري الشروط المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة على المدير المعين في عقد التأسيس. المادة 5: يكون الترخيص بفتح مدرسة خاصة شخصيا، ولا يجوز استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله. كما لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير كليا أو جزئيا إلا بموافقة كتابية من الوزارة. الباب الثاني النظام المالي للمدارس الخاصة ونظام الدراسة والامتحانات فيها المادة 6: تتكون إيرادات المدارس الخاصة من: 1- المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- ما يخصصه صاحب المدرسة لها من اموال. 3- ما يؤول للمدرسة من اموال الوقف، وكذلك التبرعات او المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة. 4- الأرباح التي تحققها تلك المدارس من استثمار اموالها. المادة 7: يحدد الوزير بقرار منه المصاريف الدراسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة عن التلاميذ المسجلين لديها. المادة 8: على المدرسة الخاصة مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية، بحيث تشمل كلا من ايراداتها ومصروفاتها بكافة انواعها، كما يتعين عليها إعداد ميزانية سنوية ـ معتمدة من احد مكاتب التدقيق المحاسبي في دولة الكويت ـ تقدم للوزارة في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها. المادة 9: يحظر على المدارس الخاصة تحصيل اي مبالغ عن التلاميذ المسجلين لديها تزيد على المصاريف الدراسية المقررة وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات او مساعدات من اي جهة دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. الفصل الثاني نظام الدراسة والامتحانات المادة 10: يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول التلاميذ وتحديد اعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد تلاميذ الفصل في كل مرحلة وأحكام وقواعد وشروط نقل التلاميذ من مدرسة الى اخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والطلابية، وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة التي ستخضع لكل او بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها الوزارة. المادة 11: يجب على المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي تقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر في إقرارها قبل العمل بها، وعلى هذه المدارس تدريس المواد الدراسية التالية وفقا لما تحدده الوزارة: 1- التربية الاسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين). 2- اللغة العربية وفقا لما تحدده الوزارة. 3- الاجتماعيات الخاصة بدولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة. الباب الثالث العاملون في المدارس الخاصة والإشراف عليهم الفصل الأول العاملون في المدارس الخاصة المادة 12: يجب على المدارس ذات المنهج الاجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقا للقواعد التي تضعها، أن تعين هيئة تعليمية وفنية وإدارية، ومديرا متفرغا يكون مسؤولا عن النواحي التربوية والإدارية بها، ويعاونه عدد مناسب من المديرين المساعدين وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بالمدرسة وأعدادهم. كما تلتزم المدارس ذات المنهج العربي بعد الحصول على موافقة الوزارة ووفقا للقواعد التي تضعها، بأن تعين هيئة تعليمية وفنية وإدارية، وعددا مناسبا من المديرين المساعدين، وتندب الوزارة من العاملين لديها مديرا متفرغا يكون مسؤولا عن النواحي التربوية والإدارية بها. وللوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئة التعليمية والادارية بالمــدارس الخاصـــة. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك. المادة 13: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجب ألا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة عن الحد الذي تقرره الوزارة. ومع مراعاة ما ورد بالمادة 10 من هذا القانون، تطبق على العاملين بالمدرسة نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية، عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع اربعين يوما بعد الوضع. كما يطبق نظام الحد الأقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقرر في المدارس الحكومية على المدارس الخاصة. ويستثنى من ذلك المدارس ذات المنهج الاجنبي في غير مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات. وعلى صاحب المدرسة ان يصرف للمدرسين مقابلا ماديا عن الحصص الاضافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. الفصل الثاني الإشراف على المدارس الخاصة المادة 14: تتولى الوزارة الإشراف على المدارس الخاصة ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي التربوية والفنية والادارية والمالية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كل في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها. الباب الرابع الجزاءات المادة 15: مع عدم الإخلال