• ×
الجمعة 29 مارس 2024

تعيين “3636” من المعلمات البديلات.. هنا الشروط والضوابط

تعيين “3636” من المعلمات البديلات.. هنا الشروط والضوابط
بواسطة تقني 04-02-2018 05:15 صباحاً 455 زيارات
تو عرب كشفت مصادر أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، بشأن تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين، وعددهن (3636) معلمة بديلة، وجَّه وزارة التعليم بالتحقق من عقودهن السابقة كبديلات، مع إرفاق مسيرات رواتبهن مصدقة من إدارة التعليم أو تحويل الراتب عن طريق البنك مصدقا عليه من البنك المحول إليه الراتب.

وبعد استكمال ذلك تنسق وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرارات تعيينهن، وفقا للترتيبات التي حددها الأمر السامي، ويكون التعيين على الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم.

واشتمل القرار على عدم اتخاذ أي إجراء لتعيين حالات جديدة للمعلمات اللاتي عين بديلات، وكذلك للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية، اعتبارا من تاريخ 1 / 8 / 1439هـ، وفقاً لـ“عكاظ”.

لجنة تحقيق رباعية
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة تحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق، بالاشتراك مع وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وديوان المراقبة العامة، للقيام بالتالي:

1- التحقيق ومراجعة كل حالة من حالات التعيين التي جرت خلال الفترة من 12 / 8 / 1435 إلى تاريخ 1 / 1 / 1438هـ،
بالمخالفة للأمر السامي والمتمثلة في الآتي:

الموظفات البديلات اللاتي عين ويحملن مؤهلات دون الدرجة الجامعية، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (1) المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.
الموظفات البديلات اللاتي سبق لهن التعيين في الدولة، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (2 ) المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.
الموظفات البديلات اللاتي كن على رأس العمل بوظائف معتمدة بالميزانية، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (3) المرافق لمحضراللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.
الموظفات البديلات المعينات بموجب مؤهلات حصلن عليها بعد صدور الأمر السامي المشـار إليه، الواردة أسماؤهن في البيان رقم 4 المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.
2- نص التوجيه أن تقوم اللجنة بالرفع بتقرير شامل عن نتائج التحقيق، خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخ صدور هذا القرار، تمهيدا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في شأنها.

3- ألزم التوجيه مؤسسة النقد العربي السعودي بتزويد لجنة التحقيق- المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار بالبيانات اللازمة للموظفات اللاتي صرف لهن رواتب مكررة لشهر واحد (أو أكثر) من جهة واحدة أو جهات عدة، خلال الفترة من 12 / 8 / 1435هـ إلى تاريخ 1 / 1 / 1438هـ.

ووفق التوجيه فإنه يتم اتخاذ ما يلزم لاستعادة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعليم -بعد انتهاء نتائج التحقيق- إلى الخزينة العامة للدولة ما صرفته تلك الجهات من تكرار رواتب أو بدل تعيين للموظفات اللاتي كن على رأس العمل في وزارة التعليم أو أي جهة أخرى.